قال تعالى في محكم كتابه الحكيم، «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً، فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً»، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لهدم الكعبة حجراً حجراً أهون على الله من قتل مسلم»، وقال عليه الصلاة والسلام «كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله».

إن أول جريمة قتل وقعت على وجه الأرض أن سولت نفس قابيل قتل أخيه هابيل، وهما ابنا آدم عليه السلام، القصة معروفة عند جميع المسلمين، السبب أيضاً معروف، فلا داعي لذكرها، لعدم التكرار.

طالعتنا جريدة «الوطن» الغراء في عددها الصادر بتاريخ 28-10-2019، في صفحة البرلمان، ما يلي: «نعم شورية لإعدام مستخدمي المولوتوف، جاء فيه، أقر مجلس الشورى في جلسته الأحد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم «18» لسنة 2018، ينص على عقوبات تصل للإعدام ضد من يستخدم عبوات قابلة للانفجار أو الاشتعال، وذلك إذا أدى الاستخدام إلى وفاة إنسان»، أكتفي بما ذكرت، أترك للمواطن الكريم، قراءة البقية، ليعلم أن محور العقوبات في القوانين القضائية والتشريعات البرلمانية ليس الانتقام، وإنما الردع، لحماية المجتمع ممن تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء البشعة، والمحرمة دينياً وإنسانياً وسلوكياً، والعقوبة لا تنفذ في الجاني في مملكتنا، وهي مملكة المؤسسات والقانون إلا من بعد أن تستكمل النيابة العامة، كل إجراءاتها القانونية، وإعطاء الجاني الحق في تعيين محامٍ له، ولا يجبر على قبول محامٍ لا يرتضيه، وهذه قمة العدالة، ومدار قوله تعالى: «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل»، وكلمة الناس حيثما وجدت في القرآن الكريم تعني كل أبناء آدم عليه السلام بغض النظر عن دينه أو جنسيته أو أي اعتبار آخر، بما يعني أن العدالة الصرفة المنصفة، والقاضي ومستشاريه عن اليمين والشمال، هم المسؤولون عن نهاية الحكم، بعد الرجوع إلى قانون العقوبات ومواده السابقة واللاحقة، والاستماع إلى المدعي العام والمحامي والشهود، ومبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهذا يأخذ وقتاً طويلاً، ما بين الطعن في الحكم الصادر والاستئناف ومحكمة التمييز، وربما تستدعي القضية المنظورة، إلى الإعادة من جديد والإحالة إلى محكمة أعلى لتحري الحقيقة، ولا ينفذ الإعدام إلا من بعد تصديق مليكنا المفدى عليه، وجلالته المشهود له بالحلم والعطف وأن جميع أبناء الوطن هو مسؤول عنهم.

وقد يطرح شخص ما سؤالاً، متى تغلظ العقوبة؟ والجواب، إذا ثبت أن جريمة أو جنحة أو مخالفة عقوبتها في القانون السابق لم تؤدِّ الغرض منها حيث الردع لسلامة المجتمع وصون أمنه واستقراره هو المحافظة على الأرواح والأموال والممتلكات العامة والخاصة. هنا يأتي دور المشرع لتشديد العقوبة للمصلحة الوطنية العليا ليس إلا، ونحن كلنا كمواطنين ثقتنا كبيرة في مجلسنا الوطني بغرفتيه النواب والشورى، وفي نزاهة القضاء البحريني، وحرصهم على تطبيق القانون نصاً وروحاً، وتحري الحقيقة ولو طال الزمن، لكن لن يفلت الجاني من العدالة، ولنتذكر دائماً قول الله تعالى: «من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً»، فهل يعتبر بذلك أولو الأبصار؟

* مؤسس نادي اللؤلؤ، وعضو بلدي سابق، وناشط اجتماعي