في مارس 2012 قال وزير العدل معلقاً على عدم قيام الوزارة باتخاذ خطوات قانونية ضد مخالفات جمعية الوفاق إنهم في الوزارة يريدون إعطاءهم فرصة، وإن القانون «سيطبق ببصر وبصيرة في الوقت المناسب».
وفي يوم الخميس 14 أبريل 2011، يسجل التاريخ تراجع الوزارة في بيان رسمي أصدرته عن الدعاوى القضائية التي رفعتها ضد جمعية الوفاق بعد ارتكابها «لمخالفات جسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة والقيام بنشاطات أضرت بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية والتحريض على عدم احترام المؤسسات الدستورية»، وقيل آنذاك إن هذا التراجع جاء بسبب ضغوطات أمريكية.
وفي أغسطس 2011 نستذكر رسالة وزير العدل إلى عيسى قاسم والتي حذر فيها من استمراره في خطبه التي تتعارض مع اللحمة الوطنية وتضر المصلحة العامة، بعدها توقف عيسى قاسم خطبتين ثم عاد مجدداً وكأن شيئاً لم يكن.
كما ولا ننسى عدد المرات التي خالفت فيها تلك الجمعيات قرار الاتصال بجهات خارجية، بل إن تلك الجمعيات لا تعير هذا القرار أي اهتمام وكأنه عدم.
وبعدد المرات التي مثل فيها الأمين العام لجمعية الوفاق أمام النيابة، إلا أن أي تحرك لم يتم بعد ذلك التحقيق، رغم المخالفات الجسيمة التي لاتزال ترتكب منذ 2011 وحتى الآن.
والآن، قامت وزارة العدل برفع قضية ضد الوفاق وجمعيات أخرى بسبب مخالفات إدارية في الجمعية العمومية، والسؤال الذي يطرح نفسه، هل ستكون هناك جدية في اتخاذ خطوات قانونية ضد المخالفات -صغيرة أو كبيرة- أو أن القانون يخضع للتوقيت المناسبة والبصيرة، التي لم نر منها أي إجراء قانوني حتى الآن؟!.
وللتذكير، فإن المادة «22» من قانون الجمعيات السياسية تنص على أنه «يجوز لوزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناء على دعوى يقيمها، الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة. وتصدر المحكمة حكمها في موضوع الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً. ويجوز الطعن في الحكم خلال مدة الإيقاف ما لم يرفع الوزير دعوى حل الجمعية. ويحظر على أعضاء الجمعية القائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها خلال مدة الإيقاف، كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط الجمعية بعد نشر الحكم الصادر بالإيقاف».
وتنص المادة «23» على أنه «يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها، أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقاً للمادة السابقة بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استناداً إليها. وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلان صحيفته إلى رئيس الجمعية بمقرها الرئيس، وتفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة. ولا يجوز للجمعية التي صدر حكم بوقف نشاطها ممارسة أي نشاط وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة خلال نظر طلب الحل. وينفذ الحكم بحل الجمعية من تاريخ صيرورته نهائياً، ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية المحلية».
وإن الذكرى تنفع المؤمنين.