في الندوة المذكورة- أمس- استعرضت تاريخ اهتمام الدولة بحماية المستهلك بشتى صوره ومجالاته وأوقاته ابتداءً من بطاقة التموين في الحرب العالمية الثانية، وتوقفاً عند عام 1975 وهو العام الذي أغدقت الحكومة على المستهلك بعدد من القوانين والقرارات التي شكلت نقلة نوعية ليس في توفير الحماية للمستهلك فحسب، وإنما لإثبات أنه إذا أرادت الحكومة أن تفعل شيئاً وتقدم إنجازاً مهماً تجاوزت العوائق وقفزت على كل تقصير وتأخير.
عام 1975-وما أدراك ما هذا العام- زخر نصفه الثاني على سبيل المثال لا الحصر بصدور المرسوم بقانون رقم (18) (بتحديد الأسعار والرقابة عليها) والذي نصت مادته الأولى على: تختص إدارة التموين ومراقبة الأسعار «إدارة حماية المستهلك في وقتنا الحاضر» بالأمور التالية:
- مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لها.
- تنفيذ السياسة العامة للتدابيرالكفيلة بمنع الاحتكار وإلزام التجار بالتقيد بالأسعار المحددة وعدم التلاعب بها.
- مراقبة الأسواق المحلية من حيث الأسعار أو الكميات وملاحقة ودراسة تطورات الأسعار العالمية من أجل اقتراح الأسس العادلة لتحديد الأسعار ومكافحة الاسباب غير المبررة لرفعها داخل البلاد.
- تنظيم طرق صرف إعانة فروق أسعار المواد التي تقرر الحكومة دفع إعانة لفروق أسعارها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والزراعة والاقتصاد، وكذلك الإشراف على طريقة بيعها بما يحقق العدالة في توزيعها على المستهلكين بالأسعار المنخفضة.
ونصت المادة الثالثة من القانون على ما يلي:
- تؤلف بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى «لجنة مراقبة الأسعار» وتشكل من موظفي الوزارات ذات العلاقة ومن غيرهم ويكون اختصاصها:
-اقتراح تحديد الأسعار أو الحد الأقصى للربح وذلك بالنسبة للمواد الغذائية وغيرها من السلع التي يطلب منها وزير التجارة والزراعة تحديدها.
- اقتراح الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بالأسعار.
- النظر في الشكاوى التي ترد إليها عن جداول الأسعار التي تضعها وفي الشكاوى التي ترد إليها من الجمهور حول غلاء الأسعار.
- مراقبة حركة الأسعار، ودراسة كل ما يؤدي إلى مكافحة الغلاء.
وتنص المادة الرابعة على: يكون تحديد السلع وأسعارها أو الحد الأقصى للربح بقرارات تصدر من وزير التجارة وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
وتقول المادة السابعة: يكون تحديد ربح السلع إما على أساس نسبة مئوية من تكاليف إنتاج المصنع أو على أساس نسبة مئوية من تكاليف الاستيراد وتشمل هذه التكاليف الرسوم الجمركية والنقل والتخزين.
النصف الثاني من القانون هو العقوبات التي تفرض على الذين يرفعون الأسعار ويتلاعبون بها ويحتكرون السلع ويمتنعون عن عرضها للبيع وغيرها من مخالفات القانون.
خلاصة الأمر أن القانون يهتم بتحديد الأسعار والرقابة عليها ومعه لجنة مراقبة الأسعار وإدارة التموين ومراقبة الأسعار، أما في وقتنا الحاضر وزمننا الجميل فإن وزارة التجارة وإدارة حماية المستهلك لاعلاقة لهما بمراقبة الأسعار.