أيمن شكل




لم يتقدم أحد من المرشحين في الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت يوم السبت الماضي 12 نوفمبر بأية طعون على نتائج الاقتراع أمام محكمة التمييز، وذلك بعد أن ألمح بعضهم إلى عزمه تقديم طعن على النتائج وبث ذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم تتلق المحكمة المختصة بنظر الطعون أمس أية طلبات للطعن على نتائج الانتخابات، حيث يحق للمرشحين بحسب ما ذكره المحامي عمر العمر بأن الأصل هو سلامة إجراءات العملية الانتخابية وصحتها وعلى الطاعنين إثبات عكس ذلك، وأن العبرة في نتيجتها هي بحقيقة الواقع الثابت بالأوراق بمعرفة لجنة الإشراف على سلامة الانتخاب المختصة والمنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 وذلك بناء على محاضر لجان الاقتراع والفرز سواء بالنسبة للجنة الفرعية أو العامة أو الخارجية.

وأوضح العمر أن المشرع البحريني قد أعطى لأي مرشح في الدائرة الانتخابية أن يطعن في نتيجة الانتخاب الذي جرى في دائرته وجعل الاختصاص بنظر هذه الطعون لمحكمة التمييز، ولها أن تقضي بإبطال نجاح العضو المطعون في انتخابه إذا ثبت لها صحة الطعن بناء على أسباب محددة لا تترك مجالاً للشك في أن النتيجة المعلنة بفوز المرشح المطعون في انتخابه لا تمثل الإرادة الحقيقية لمجموع الناخبين نتيجة أخطاء شابت إحدى عمليتي الاقتراع.

وأكد أن الطعن على نتيجة الانتخاب يتعين أن يكون قائماً على أسباب وشواهد جدية من شأنها أن تبعث على الاعتقاد أن خطأ قد شاب عملية التصويت أو الفرز أدى إلى حرمان الطاعن من الحصول على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة الكفيلة بفوزه، فيما نوه بالمستندات المطلوبة لتقديم الطعن على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية بعد سداد الرسوم القضائية وهي:

١- بيانات بطاقة هوية الطاعن.

٢- لائحة الطعن وبيان موضوعها ووقائعها وطلبات الطاعن.

٣- محضر الفرز / محضر الاقتراع (إن وجد).

٤- التوكيل الصادر من الطاعن (إن وجد).